محمد باقر الوحيد البهبهاني

169

الرسائل الفقهية

وقوله تعالى : * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) * ( 1 ) . وقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) * ( 2 ) ، فإن كل واحد من العلويات مما طاب ، فلا مانع من المثنى والثلاث والرباع منها . وقوله تعالى * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * ( 3 ) ، فلو كان الجمع بين الفاطميتين أيضا حراما لما خص ذلك بالأختين . إلى غير ذلك من الآيات . ويدل عليهما أيضا : الأخبار المتواترة ( 4 ) - بل الزائدة عن حد التواتر - عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، فإنهم في مقامات لا تحصى تعرضوا لذكر ما يحرم نكاحها ، وما يكره ، وما لا يحسن ، ولم يشيروا إلى ذلك أصلا ، إذ الشاذ الذي نقل أمرونا بترك العمل به من وجوه كثيرة ، ستعرفها . مع أن بديهيات الدين أو المسلمات عند المسلمين أو المشهورات عندهم تعرضوا لأمثال ذلك ، فكيف لم يتعرضوا لما هو في غاية الخفاء وأحالوا على ما أمروا بعدم العمل [ به ] قطعا ؟ ! مع أن المطلقات من النساء الواردة في مقام الحمل والصحة يزيد عن المتواتر بما لا يحصى ، والمطلق يرجع إلى العموم ، كما هو المحقق والمسلم عند الكل ، والمدار عليه في الفقه .

--> ( 1 ) النور ( 24 ) : 32 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 3 . ( 3 ) النساء ( 4 ) : 23 . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 361 أبواب ما يحرم بالنسب .